السبت 23 تشرين ثاني , 2024 11:59

"حرية التحرّك الاسرائيلي" في لبنان: انتهاك للسيادة ولحق الدفاع الشرعي عن النفس

يصرّ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة الاحتلال على فرض شروط للموافقة على اتفاق وقف اطلاق النار مع لبنان. وترتكز هذه الشروط على تعديل اساسي للقرار 1701 الصادر عن الامم المتحدة عقب حرب تموز في 2006، بما يخدم مصلحة نتنياهو فيغطي على فشله العسكري على الارض ويمنحه بالمقلب الاخر انجازا لاستثماره داخلياً كانتصار عبر الدبلوماسية المقيتة.

الخلاصة بعد كل هذه التجربة مع إسرائيل، أن كيان الاحتلال لا يخوض حرباً دفاعية على جبهات متعددة، بل يقاتل من أجل التوسع الاستعماري والهيمنة الإقليمية والعسكرية التي تحركها نبوءات دينية، لأن "الدفاع عن النفس في القانون الدولي يشير إلى الحق الأصيل في استخدام القوة ردا على هجوم مسلح". وعليه، ما يقوم به الكيان وترتكبه آلته العسكرية من ابادة جماعية وتدمير للمدن والقرى، وترويع للسكان المدنيين الآمنين، لا يمكن تصنيفها على أنها دفاع عن النفس. فما يعمل عليه الكيان الصهيوني حقيقة هو السعي لاخضاع كل أشكال المقاومة، حتى يتمكن من تسريع مشروعه الاستعماري الاستيطاني في الاراضي المحتلة.

من هذا المنطلق يمكن الاشارة وبوضوح إلى أنّ محاولة الاحتلال فرض شرط "حرية الحركة بعنوان الدفاع الشرعي عن النفس" من خارج القرار 1701 او اي اتفاق متداول حاليا بهدف وقف الحرب هو:

-انتهاك  للسيادة ولمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي التي تبيح المساءلة في حال تم الاعتداء عليها.

-تضليل وخداع لانه لا وجود لارتباط بين حرية التحرك وحق الدفاع الشرعي عن النفس وفقا لمنظومة القانون الدولي. وهو يكشف نوايا الكيان الصهيوني العدوانية المستمرة تجاه لبنان وسيادته وأمنه وسلامة اراضيه.

-انتهاك سيادة لبنان ولمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

يعتبر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أحد المبادئ الاساسية في القانون الدولي، لأنه يمثل تجسيدا للوسائل القانونية الخاصة بحماية وتثبيت سيادة الدول واستقلالها. وتعتبر مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، احترام سيادة الدول، والمساواة في الاستقلال، من بين المبادئ الأساسية في القانون الدولي، لكن قدّر لها أن تتواجد وحتى أن تتعايش في القانون الدولي مع مبدأ حق الدول في الحرب، المبدأ الذي شرّع سياسة القوة في العلاقات الدولية وأجاز للدول القوية الحق باحتلال الدول الضعيفة، مما افقد المحتوى الديمقراطي لتلك المبادئ الاساسية في القانون الدولي.

إنّ مبدأ عدم التدخل المنصوص عليه في ميثاق الامم المتحدة في المادة 2/الفقرة7 والذي يعتبر قوي الصلة مع مبادئ التعايش السلمي، وعدم استعمال القوة (أي التزام الدول بالامتناع عن استخدام القوة او التهديد بها في العلاقات الدولية)، ومبدأ المساواة وحق تقرير المصير (المادة 1فقرة2). هذا المبدأ (عدم التدخل) بالاضافة إلى المبادئ المذكورة سابقا متصلة بقوة فيما بينها لأنها ناجمة عن واقع موجود وموضوعي وهو استقلال الدولة.

واستنادا إلى المادة 2 فقرة 7، فإنه لا يعطي منظمة الامم المتحدة بأي شكل من الاشكال، حق التدخل بالشؤون الداخلية للدول، والذي هو اصلا من اختصاص الدول ذاتها، ولا يطلب الميثاق من أعضاء المنظمة الدولية عرض اي مسألة تدخل في اختصاص الدول الداخلية لتسويتها، لكن هذا المبدأ يمس الاجراءات الزجرية التي قد تتخذها منظمة الامم المتحدة استنادا إلى الفصل السابع من الميثاق.

نشير أيضا إلى أن المادة 15 من ميثاق منظمة الدول الامريكية تمنع ليس فقط التدخل المباشر بل أيضا التدخل غير المباشر في الشؤون الداخلية والخارجية للدول. ونذكر هنا، بأن مبدأ عدم التدخل يتعلق بكل أشكال التدخل التي تهدف إلى التطاول على سيادة الدولة أو على عناصرها السياسية والاقتصادية والثقافية. ومن بين الاعلانات الدولية التي تدعم هذا المبدأ، التصريح الخاص بمبادئ القانون الدولي لعام 1970، والبيان الختامي لمؤتمر هلسنكي لعام 1975، والتصريح الخاص بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول لعام 1981، والذي ينص "لا تملك أية دولة أو مجموعة من الدول الحق بالتدخل وباي شكل من الاشكال وتحت أية حجة بالشؤون الداخلية والخارجية للدول الاخرى.

 ولاننا نتحدث عن قاعدة قانونية آمرة وفقا للجنة القانون الدولي  وهي هيئة قانونية دولية متخصصة تضم في عضويتها عددا كبيرا من خبراء وعلماء القانون الدولي الممثلة لكل دول العالم في الامم المتحدة، فإنّ مسألة فرض شرط يخالف قاعدة عدم التدخل  على لبنان يعد اختراقا وانتهاكا لقاعدة قانونية آمرة وبالتالي يستوجب التصدي لها ورفضها بكل الوسائل.

إنّ القواعد الآمرة هي قواعد قانونية اكتسبت هذه الصفة لبعض الاعتبارات المتعلقة بموضوعها او طبيعتها او طبيعة الوثيقة التي وردت فيها او اعتبارات تتعلق بالسياسة او الاخلاق او المصالح الدولية العليا لذلك، فمن غير الممكن او المسموح قانونيا لاي طرف دولي (الكيان الصهيوني او الولايات المتحدة او فرنسا او اي دولة اخرى) أن تفرض على لبنان قبول شرط منح الكيان الصهيوني حرية التحرك في مجاله البري والجوي والبحري وذلك لعدة أسباب:

-أنّ الشرط الاسرائيلي بحرية الحركة انتهاك واضحة لسيادة لبنان واستقلاله، ويتنافى تماما مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وهو قاعدة قانونية آمرة تفرض الالتزام بها واحترامها.

-ان الكيان الاسرائيلي هو كيان عدو للبنان وهو لديه مطامع ولديه مشروع استعماري واستيطاني (يحتل اراضي لبنانية) ويخترق باستمرار (اتفاقيات الهدنة) والقرارات الدولية (1701)، ولا يلتزم ببنود اي اتفاق دولي.

-أن كيان الاحتلال الفاشل ميدانيا في عدوانه على لبنان وعلى سيادته واراضيه وأمن شعبه، يعمل على تحقيق مكاسب عبر الدبلوماسية المضللة والبنود المخادعة (المطروحة تحت غطاء الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة غير المعلن) ما لم يفلح في جنيه عسكريا.

-أنّ حرية الحركة في مجال اي دولة بريا او بحريا او جويا تلتزم بضوابط واجراءات وادوات قانونية داخلية وخارجية، ولا تتم الا بموافقة الدولة الاخرى او مجموعة الدول، وعليه،ووفقا لطبيعة العلاقة بين لبنان والكيان الصهيوني ( غير المعترف به ولا وجود لعلاقات سياسية او دبلوماسية رسمية او غير رسمية معه)، وهو كيان معادي وعدواني ومحتل لاراضي لبنانية بما يخالف القرارات الدولية، ويهدد بتحركاته واساليبه وعدوانيته سلامة وامن لبنان واراضيه وثرواته، فلا يمكن السماح له بحرية التحرك المناقض تماما لكل المواثيق الدولية ولمبدأ عدم التدخل المذكور آنفا.

-التاكيد على أن ربط حرية التحرك بمسألة الدفاع الشرعي عن النفس، تضليل ومخادعة للرأي العام الدولي وللموانع والقرارات والقوانين والمواثيق الدولية التي تشير للدفاع عن النفس من منطلق مختلف وظروف وشروط مختلفة.

"حرية التحرك" منافية لحق الدفاع الشرعي عن النفس

حظر ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة في العلاقات بين الدول في مادته 51، التي توضح الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن نفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة؛ وذلك إلى أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن العالميين.

جاء القانون عقب انتهاء الحربين العالميتين الأولى والثانية وما تركته وراءهما، وحرم ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة المسلحة في العلاقات الدولية، إلا أنه في ظل الواقع الدولي المعاصر وطبيعة العلاقات وتعدد المصالح الدولية لا يمكن القول بعدم حدوث نزاعات مسلحة، أو قيام حروب بين الدول أو استخدام غير مشروع للقوة. ولهذا، فقد أجاز الميثاق استخدام القوة المسلحة بصورة استثنائية وفي حالات محددة، أبرزها على الإطلاق حالة الدفاع عن النفس؛ فالأصل أن استخدام القوة وفق ميثاق الأمم المتحدة محصور بمجلس الأمن الدولي، فهو صاحب الاختصاص في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

بيد أنه في حالات قد لا يسعف الوقت مجلس الأمن في اتخاذ التدابير اللازمة لوقف عدوان مسلح تتعرض له إحدى الدول، لذا جُعِل من حق تلك الدولة استخدام القوة في صد العدوان والدفاع عن كيانها واستقلالها، بشرط أن يكون استخدامها للقوة في هذه الحالة استخداما مشروعا وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة؛ سواء تصدت للعدوان منفردة أو بمساعدة غيرها من الدول المتحالفة معها.

يُكمل هذا الحق في الدفاع الفردي عن النفس نظام الأمن الجماعي الذي وضعه ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، والذي يجيز لمجلس الأمن وحده استخدام القوات المسلحة الدولية عند فشل الآليات التي تعمل من أجل التوصّل إلى حل سلمي للخلافات التي تنشب بين الدول وللتهديد الذي يتعرّض له السلام والأمن الدوليان.

إنّ حق الدفاع الشرعي عن النفس وفق ميثاق الامم المتحدة يستوجب عدة شروط أهمّها:

-أن يكون الدفاع عن النفس رد فعلٍ على هجوم مسلح، وأن يكون هذا الهجوم المسلح من طرف دولة أو من دول، لكن يبدو أن ما يريده العدو الصهيوني هو استخدام حق الدفاع الوقائي الاستباقي دون الرجوع لمتطلبات هذا الحق قانونيا بما يسمح له بتهديد امن وسلامة الاراضي اللبنانية كما سلامة رعاياه. أما الهجوم المسلح من جماعات المقاومة فلا يعطي لرد الفعل صفة الدفاع الشرعي.

-أن يكون الهجوم مباغتا.

-أن تحاول الدولة المعتدى عليها صد الهجوم بأقل قدر من القوة.

-أن يكون الرد متناسبا مع الهجوم وبالقدر اللازم فقط لصد الهجوم، وبالطبع فإن الرد يجب أن يتفادى قدر المستطاع استخدام القوة المسلحة.

-أن يكون الرد مؤقتا ريثما يتولى مجلس الأمن معالجة الموقف.

-ضرورة احترام قواعد القانون الدولي. فحق الدفاع عن النفس لا يشمل استخدام الطائرات أو القنابل الحارقة ضد المدنيين، ولا يشمل حرق المستشفيات ودور العبادة، كما لا يشمل إجراءات الإبادة والتصريح بهذه النية بإحكام الحصار ومنع مقومات الحياة، خاصة الماء والكهرباء والدواء والإيواء، كما لا يشمل هذا الحق الإعلان عن خطة للقضاء نهائيا على المهاجم، ولا يشمل ايضا وبالتأكيد حرية تحركه وانتهاكه لسيادة الدولة وامنها وسلامة اراضيها واستهداف شعبها، كما التدخل في شؤونها الداخلية وسياستها.

ملاحظة: تستثنى مقاومة الاستعمار من كل هذا؛ فالمقاومة تظل مشروعة في القانون الدولي إذا قامت بعمليات ضد معسكرات الجيوش الغازية والمستعمِرة، فالاستعمار والاحتلال في القانون الدولي هو اعتداء عسكري مؤقت محكوم عليه بالزوال قانونا. وبالتالي فالمستعمر يظل غاصبا لا يحق له حق الدفاع عن النفس، وإلا كان هذا الحق تكريسا لعمل غير مشروع.

بالمحصلة، إنّ ربط الكيان الصهيوني مسألة الدفاع عن النفس في مواجهة المقاومة المشروعة بمطلب حرية التحرك لاختراق امن وسلامة الاراضي اللبنانية مسألة منافية تماما لكل المواثيق والقوانين الدولية، بل ابعد من ذلك هي تهديد فعلي باستخدام القوة في اي مكان وزمان، وهو أمر يتنافى تماما مع ميثاق الامم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة والتهديد باستخدامها حفاظا على الامن والسلم الدوليين.

كما ان سعي الكيان  لتمرير شروط (من خارج القرار 1701) تتعلق باللجوء الى اساليب عنف ووسائل اكراه لا يمكن ان تعتبر حربا في المستقبل من الناحية الشكلية مثل الانتقام، والحصار السلمي، وبعض انواع التدخل في الاراضي اللبنانية، او تبرير استخدام العنف باستخدام اسباب مثل العدوان المبيّت او الدفاع عن النفس والحفاظ على المصالح الحيوية او حالات الضرورة وحماية الذات، هي مرفوضة ولا يمكن القبول بها من قبل اي دولة تعتد باستقلالها وسيادتها وحماية وسلامة اراضيها وامنها القومي.

عني المشروعون الدوليون بمنع استخدام القوة والعدوان والحرب باعتبار انها اكثر الاساليب تهديدا للامن والسلم الدوليين، لكن من الضروري التأكيد على ان اساليب الاكراه المذكورة آنفا هي ايضا ادوات خطيرة وتشكل تهديدا مباشرا للامن والسلم الدولي، وعليه ووفقا لمبدأ المقابلة بالمثل من حق لبنان (بمقاومته وجيشه وشعبه):

-ان يتخذ اجراءات مماثلة لما اتخذه العدو  من اجراءات سببت ضررا لسلامة اراضيه وامنه القومي ورعاياه.

-من حق لبنان ايضا فرض حصار سلمي على العدو غايته منع  طائراته وسفنه العسكرية من تهديد الامن البري والجوي والبحري للموانئ اللبنانية.

-من حق لبنان الانتقام ( حق الرد على العدوان وفق قاعدة الدفاع الشرعي عن النفس) من العدو بهدف اجباره على الموافقة على تسوية للنزاع المتعلق بالحقوق الدولية.

-من حق لبنان اتخاذ كل التدابير الوقائية المرتبطة بحق البقاء لكيانه بكامل عناصره (ارض وشعب وسلطة سياسية) في مواجهة مشاريع العدو الاستعمارية والاستيطانية المعلنة.

-من حق لبنان اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لحماية ثرواته ومياهه على كامل اقليمه البري والبحري.

-من حق لبنان الدفاع الوقائي الاستباقي في مواجهة الكيان الصهيوني واطماعه المعلنة وصد عدوانه المستمر.

لا يخفي حرص العدو وضغطه باتجاه تمرير شروطه من خارج القرار 1701، وأي اتفاق معلن يسعى لوقف الحرب، نواياه العدوانية المستمرة في لبنان، فبالرجوع الى تاريخ هذا العدو نلحظ حجم التهديدات المستمرة والمتتالية بشن حرب كبيرة على لبنان. وبالتالي، تعكس هذه المجموعة من التهديدات التراكمية التصعيدية أحد الدوافع لمبادرة المقاومة الاسلامية في لبنان (حزب الله) على الحدود الشمالية لمساندة المقاومة الفلسطينية في غزة (مع انطلاق طوفان الاقصى) من جهة، كما ولمنع الكيان من تحقيق اطماعه ونواياه الاستعمارية العدوانية وشن اي مباغتة عسكرية او أمنية على لبنان من جهة أخرى.

إنّ العدو في حساباته السياسية والعسكرية ليس لديه أهداف في لبنان بالمعنى العسكري، كما هو موعود بها في غزة والضفة الغربية (من قبل ترامب بعد دخوله البيت الابيض) التي يعمل على ضمها والسيطرة عليها. لذلك ما يناسبه في لبنان في هذه المرحلة هو:

أ‌)استنزاف مستمر للمقاومة على الحدود وفي كل المناطق اللبنانية.

ب‌)انهاك لبيئة المقاومة وللبيئة الحاضنة للنازحين والمهجرين من مناطقهم.

ت‌)الحفاظ على حرية الحركة لاستهداف الكوادر والمراكز والمناطق المحسوبة بشكل مباشر او غير مباشر على الحزب.

ث‌)تحويل جنوب لبنان والبقاع الى ما يشبه المنطقة (أ) في الضفة الغربية، حيث تتواجد عناصر السلطة ولكنها تنسق تنسيقا امنيا كاملا مع الاحتلال مما يتيح له الدخول والهجوم والعربدة في اي وقت ومكان وزمان.

عمليا هناك تراجع لدى العدو بين طبيعة سقف التصريحات الصادرة التي كانت تتوعد بتدمير كل شي في لبنان البشر والحجر، وبين محاولته الاختباء الان وراء بنود مخادعة عله يحقق مآربه بسرعة وبأقل الخسائر.

إنّ اتجاه العدو لتمرير اطماعه ونواياه وسعيه لتغيير مفهومه الامني والانتقال من سياسة الردع والاحتواء الى معالجة ما يسميه "تهديدات على الحدود" لمنع وجود قوى مسلحة على حدوده المصطنعة، يمنح لبنان ومن خلفه المقاومة الحق في استباق نوايا العدو المعلنة وغير المعلنة، والتجهز الدائم لاي اشتباك مباشر واي مواجهة قد يقرر العدو خوضها مع لبنان.

لا يمكن باي حال القبول بشروط العدو ليس فقط لانها تناهض القوانين والمواثيق الدولية، اي حق الدولة في حماية اراضيها وامنها القومي ورعاياها، ومنع اي طرف من التدخل في شؤونها الداخلية، بل لانها تمنح هذا العدو صكا على بياض لارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة في حق الشعب اللبناني واراضيه وسيادته، بما يخالف كل القواعد القانونية الآمرة التي تستوجب الالتزام بها حتى لا يشكل انتهاكها تهديدا للامن والسلم الدوليين.





روزنامة المحور